الشيخ الأنصاري

374

كتاب المكاسب

ورواية الفضيل ، قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج . . . حتى انتهيت إلى السدر ( 1 ) ، قال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قلت ( 2 ) : مع الباطل ، قال : وما لك والباطل ؟ ! " ( 3 ) . وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب ( 4 ) - التي يقال لها : لعبة الأمير ( 5 ) - وعن لعبة الثلاث ؟ فقال : أرأيتك ( 6 ) إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون ؟ قلت ( 7 ) : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه " ( 8 ) . وفي رواية عبد الواحد بن مختار ، عن اللعب بالشطرنج ، قال : " إن المؤمن لمشغول عن اللعب " ( 9 ) . فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في

--> ( 1 ) السدر - كعبر - لعبة للصبيان ( مجمع البحرين 3 : 328 - سدر ) . قال ابن الأثير : السدر لعبة يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ( النهاية 2 : 354 - سدر ) . ( 2 ) من مصححة " ص " والكافي ( 6 : 436 ، الحديث 9 ) ، وفي سائر النسخ : قال . ( 3 ) الوسائل 12 : 242 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 4 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : لعبة شيث . ( 5 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : لعبة الأحمر . ( 6 ) في " ن " ، " ع " و " س " : أرأيت . ( 7 ) كذا في " ف " ، " ص " و " ش " ، وفي سائر النسخ : قال . ( 8 ) الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 9 ) الوسائل 12 : 239 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 .